الشهيد الأول
121
القواعد والفوائد
الفائدة التاسعة والعشرون اعتبر بعض الأصحاب ( 1 ) النية في الاعتداد ، استخراجا من أن مبدء العدة في الوفاة من حين علم الزوجة لا من حين موته . وبعضهم ( 2 ) جعل العلة ( 3 ) في ذلك الاحداد . وربما رجح الأول : بأن المرأة قد توجد صورة الاحداد في هذه المدة ، مع أنه غير كاف . مع أن باقي العدد لا يشترط فيها القصد ، فان المطلقة تعتد من حين الطلاق وإن تأخر الخبر . وكذلك المنكوحة بالفاسد إذا لحقه الوطئ ، أو وطئت لشبهة . وقد قيل ( 4 ) : إن مبدء عدة الشبهة لا من حين آخر وطئ بل من حين انجلائها ( 5 ) . وهذا يمكن استناده إلى اعتبار النية . وإلى أنها في الظاهر في عصمة النكاح ، فلا يجامع العدة .
--> ( 1 ) انظر : أبا الصلاح الحلبي / الكافي : 130 ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم 641 ) ، وابن زهرة / الغنية : 68 . ( 2 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 4 / 63 ، وقواعد الأحكام : 175 . ( 3 ) في ( ك ) : العدة . ( 4 ) انظر : السمرقندي / تحفة الفقهاء : 2 / 368 ، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام : 173 ( 5 ) في ( ك ) و ( أ ) : الخلاء بها ، وما أثبتناه هو الصواب .