الشيخ محمد رضا المظفر

354

أصول الفقه

وعليه ، فالأوامر الواردة في بعض المقدمات يجب حملها على الإرشاد وبيان شرطية متعلقها للواجب وتوقفه عليها كسائر الأوامر الإرشادية في موارد حكم العقل . وعلى هذا يحمل قوله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة ( 1 ) . ومن هذا البيان نستحصل على النتيجة الآتية : إنه لا وجوب غيري أصلا ، وينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط . فلا موقع إذا لتقسيم الواجب إلى النفسي والغيري . فليحذف ذلك من سجل الأبحاث الأصولية . * * *

--> ( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 261 ، الباب 4 من أبواب الوضوء ، ح 1 ، بلفظ : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة .