الشيخ محمد رضا المظفر

176

أصول الفقه

نجس " ( 1 ) وكذلك مثال " كل شئ حلال " . وإن لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها ، وكونها غاية لنفس الموضوع أو لنفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة . فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا . * * *

--> ( 1 ) لم نعثر عليه باللفظ المذكور ، والذي ورد في الروايات : " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر " الوسائل : ج 2 ص 1054 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، ح 4 .