الشيخ محمد رضا المظفر
148
أصول الفقه
- 1 - مادة النهي والمقصود بها كلمة " النهي " كمادة الأمر . وهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل . أو فقل - على الأصح - : إنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه ، ولازم ذلك طلب الترك ، فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه . وهي - كلمة النهي - ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا . وإنما الفرق بينهما أن المقصود في الأمر " الإلزام بالفعل " والمقصود في النهي " الإلزام بالترك " . وعليه ، تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة ، كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب . - 2 - صيغة النهي المراد من صيغة النهي : كل صيغة تدل على طلب الترك . أو فقل - على الأصح - : كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وردعه عنه ، كصيغة " لا تفعل " أو " إياك أن تفعل " ونحو ذلك .