الشيخ حسين آل عصفور

72

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

ابن عباس كما نقله الفريقان عنه : يجوز التأخير إلى شهر ، وكأنه احتج على ذلك بما جاء في استثناء المشية بعد اليمين وغيرها من الأخبار لتصريحهما بجواز ذلك بعد أربعين يوما ، وهي أخبار قابلة للتأويل بحملها على المشية التي يتبرك بها في الكلام كما قال الله تعالى ( ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ( 1 ) كما هي ظواهر تلك الأخبار وإن كان فيها الصحيح ، وسيجئ الكلام عليها في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى . المطلب السابع في تعقيب الاقرار بما سوى الاستثناء ك‍ ( بل ) ونحوها وهي سبعة : الأول : إذا عطف ب‍ ( بل ) بعده فإن كانا معنيين متفقين أو مختلفين لم يقبل اضرابه ولزمه الأمران . ووجهه : أن الاضراب إنكار الاقرار ، فإن ( بل ) إذا تقدمها إيجاب تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم بشئ ، وإثبات الحكم لما بعدها إنكار بعد الاقرار لا يسمع . مثال المعنيين المتماثلين : له علي هذا الدرهم بل هذا ، فيلزمه كلاهما لأن الانكار بعد الاقرار لا يقبل : وأحد الدرهمين غير الآخر قطعا غير داخل فيه . ومثال المختلفين : له عندي قفيز حنطة بل قفيز شعير ، ووجهه لزومهما معا مثل ما سبق . وأوجب ابن الجنيد ما بعد ( بل ) في المختلفين دون المتماثلين ، وليس بشئ . ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو أكثر ، وإنما يلزمه واحد إن استوى ما قبل ( بل ) وما بعدها . وإن اختلفا لزمه الأكثر ولنا في هذا المطلب وفروعه مسائل سنذكرها على التفصيل . الأولى : لو قال : له درهم بل درهمان لزمه درهمان لما تقرر لو كانا

--> ( 1 ) سورة الكهف - آية 23 .