الشيخ حسين آل عصفور
187
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
ومن تلك الأخبار صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري ( 1 ) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ( في حديث قال : سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه . فسألته : هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال نعم ) . وفي خبر السكوني ( 2 ) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل ) . وصحيحة العيص عن الحسن بن قرة عن مسعدة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال ما آمن بالله من أوفى لهم بيمين ) . وموثق زرارة ( 4 ) ( قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك ، قال : احلف لهم فهو أحل لهم من التمر والزبد ) . قال : ( 5 ) وقال أبو عبد الله عليه السلام : التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم به حين تنزل به ) . وصحيح الحلبي ( 6 ) ( أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله ؟ قال نعم ) . قال ( 7 ) وقال الصادق عليه السلام : ( اليمين على وجهين ، إلى أن قال : فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره ) .
--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 440 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 162 ب 12 ح 1 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 300 ح 103 ، الوسائل ج 16 ص 162 ب 12 ح 4 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 301 ح 109 ، الوسائل ج 16 ص 163 ب 12 ح 5 وفيهما ( من وفى ) . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 230 ح 14 و 15 ، الوسائل ج 16 ص 163 ب 12 وح 6 و 7 . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 230 ح 14 و 15 ، الوسائل ج 16 ص 163 ب 12 وح 6 و 7 . ( 6 ) الفقيه ج 3 ص 231 ح 21 و 25 ، الوسائل ج 16 ص 163 ب 12 ح 8 و 9 . ( 7 ) الفقيه ج 3 ص 231 ح 21 و 25 ، الوسائل ج 16 ص 163 ب 12 ح 8 و 9 .