الشيخ حسين آل عصفور

175

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

الحادية عشرة : قد ثبت في الفتوى والأدلة عدم انعقاد يمين الولد مع والده إلا مع إذنه ، وكذا يمين المرأة مع زوجها ، والمملوك مع سيده إلا أن تكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح ، ولو حلف أحد هذه الثلاثة من غير إذن كان للأب والزوج والمالك حل اليمين في المشهور ولا كفارة . وكأن هذا الكلام مبني أن عدم الإذن يوقفها لأنها لا تقع باطلة وإنما المبطل لها النهي ، وهذا الذي اعتمده المشهور ، والأقوى البطلان كما هو ظاهر الأدلة ، إذ أقرب المجازات إلى الحقيقة هي في الصحة لا اللزوم كما قررناه غير مرة . ففي صحيح منصور بن حازم ( 1 ) كما في الفقيه وفي حسنه ( 2 ) كما في الكافي التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام في الأول وأبي عبد الله عليه السلام كما في الكتابين ( قال : قال رسول صلى الله عليه وآله : لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع مولا ء ) . وخبر ابن القداح ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها وللمملوك مع سيده ) . وخبر حماد بن عمار ( 4 ) وأنس بن محمد كما في الفقيه والمجالس عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ( قال : ولا يمين لولد مع والده ولا امرأة مع زوجها ولا لعبد مع مولاه ) .

--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 227 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 155 ب 10 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 440 ح 6 ، التهذيب ج 8 ص 285 ح 42 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 439 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 155 ب 10 ح 1 وفيهما ( ولا للمملوك ) . ( 4 ) الفقيه ج 4 ص 265 س 13 ، الوسائل ج 16 ص 156 ب 10 ح 3 وفيهما ( حماد ابن عمرو - ولا لامرأة ) .