الشيخ حسين آل عصفور

167

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

ويجدده ولو بعد أربعين يوما . ففي صحيحة ابن القداح ( 1 ) ( قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ) . وفي خبر حمزة بن حمران ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن قول الله عز وجل ( واذكر ربك إذا نسيت ) قال : ذلك في اليمين إذا قلت : لا والله لا أفعل كذا وكذا ، فإذا ذكرت أنك لم تستثن قلت : ما شاء الله ) . وفي خبر الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم ( 3 ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ( في قول الله عز وجل ( واذكر ربك إذا نسيت ) قال : إذا حلف الرجل فنسي أن يستثن فليستثن إذا ذكر ) . وخبر القلانسي ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : للعبد أن يستثن في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ) . وخبر ابن القداح ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الاستثناء في اليمين متى ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية : ( واذكر ربك إذا نسيت ) . وخبر العاصمي عن الحسين بن زرارة 06 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن قول الله عز وجل ( واذكر ربك إذا نسيت ) فقال : إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثن فاستثن إذا ذكرت ) .

--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 281 ح 21 ، الوسائل ج 16 ص 190 ب 29 ح 6 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 428 ح 3 ، الوسائل ج 16 ص 188 ب 29 ح 1 وفيهما ( إذا قلت : والله لا أفعل كذا وكذا - فقل : إن شاء الله ) . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 447 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 189 ب 29 ح 2 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 448 ح 4 7 الوسائل ج 16 ص 189 ب 29 ح 3 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 448 ح 6 ، الوسائل ج 16 ص 189 ب 9 ح 4 وفيهما ( متى ما ذكر ) . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 449 ح 8 ، الوسائل ج 16 ص 189 ب 29 ح 5 .