الشيخ حسين آل عصفور

85

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

لا تداخل بل هما إيلاءان متباينان لكل منهما حكم ، فإن انقضت أربعة أشهر طالبته ، فإن فاء في الخامس أو طلق وفاها حقها من الأول ، وبقي الثاني إن واقع حتى انقضى الخامس انحل الأول وبقي الثاني ، ثم له التربص في الثاني أربعة أشهر إن لم يكن طلقها أو راجعها واحتسبنا العدة من المدة أو بقي أزيد من أربعة أشهر . الثامنة عشرة : لا خلاف في أن كفارة الايلاء كفارة يمين كما دل عليها الكتاب والسنة والاجماع ، وسيجئ بيانها في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى .