الشيخ حسين آل عصفور
81
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
وصحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الايلاء ، قال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، فإما أن يفئ وإما أن يطلق ، قلت : فإن طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم " . وصحيحة منصور بن حازم ( 2 ) وروايته كما في الفقيه والتهذيب " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها " . ويدل عليه أيضا ما تقدم في صحيحتي بريد العجلي ( 3 ) و ( 4 ) حيث قال في آخر هما " ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء " . الرابعة عشرة : إذا ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها فأنكرت فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة ، وهذا الحكم مما خولف فيه القواعد المقررة من تقديم قول المدعي ، وإنما أخرجوه منها لتعذر إقامة البينة عليه أو لتعسرها غالبا مع كونه من فعله الذي لا يعلم إلا من جهته وأصالة بقاء النكاح وعدم التسلط على الاجبار على الطلاق ، ولخبر إسحاق بن عمار ( 5 ) عن الباقر عليه السلام " أن عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها ، قال : يحلف ويترك . ويقول الصادق عليه السلام فيما أرسل عنه كما في بعض الكتب المعتمدة " قال : في فئة المؤلي : إذا قال قد فعلت وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا إيلاء " .
--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 7 ح 19 ، الوسائل ج 15 ص 546 ب 12 ح 2 وفيهما اختلاف يسير . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 340 ح 4 مع زيادة ، التهذيب ج 8 ص 8 ح 21 ، الوسائل ج 15 ص 547 ب 12 ح 3 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 3 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 1 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 131 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 536 ب 2 ح 1 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 8 ح 25 ، الوسائل ج 15 ص 547 ب 13 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .