الشيخ حسين آل عصفور
74
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
وخبر أبي مريم ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك بمعروف أو سرح بإحسان " . وصحيحة الحلبي الأخرى ( 2 ) قال : أيما رجل آلى من امرأته فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر " إلى أن قال : " فإن لم يف أجبر على الطلاق " . وفي الجعفريات ( 3 ) بإسنادها المشهور عن علي عليه السلام " أنه كأن يقول : إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى تمضي أربعة أشهر ، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة الأشهر وقف ، فإما أن يفئ أو يطلق مكانه ، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لها شئ " . وفي صحيحة بريد بن معاوية ( 4 ) أيضا عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام " أنهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولاحق في أربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في أربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يسمها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، وإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفي فتمسها وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق أن يخلي عنها " الحديث . وأما ما تقدم في خبر يونس بن يعقوب عن أبي مريم ( 5 ) من قوله عليه السلام " قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها " فقد عرفت الجواب عنها من أنه يوقف لضرب المدة لا لالزامه .
--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 5 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 2 وفيهما اختلاف يسير . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 339 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 115 ، مستدرك الوسائل ج 3 ص 30 ب 5 ح 1 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 131 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 536 ب 2 ح 1 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 5 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 540 ب 8 ح 3 .