الشيخ حسين آل عصفور
442
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
ومثله صحيحته الأخرى ( 1 ) إلا أنه قال أخذ ولدها منها وبيعت " . السادسة : أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها ويجوز بيعها باتفاق . ويدل عليه من الأخبار خبر أبي مخلد السراج ( 2 ) " قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لإسماعيل وحقيبة والحارث النصري : اطلبوا لي جارية من هذا الذي تسمونه كذبانوجة تكون مع أم فروة ، فدلونا على جارية رجل من السراجين وقد ولدت له ابنا ومات ولدها ، فأخبروه بخبرها فأمرهم فاشتروها ، وكان اسمها رسالة فحول اسمها وسماها سلمى ، فزوجها سالما مولاه فهي أم حسين بن سالم " . وفي صحيحة وهب بن عبد ربه ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ، ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة " . وفي خبر أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها ، قال : " إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه " . ولو بقيت حاملا حتى مات مولاها ثم ولدت ولو سقطا انعتقت من سهم ولدها . ويدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام : " في حديث أنه
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 193 ح 5 ، الوسائل ج 16 ص 124 ب 2 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 197 ص 15 وفيه " لإسماعيل حقيبة " ، الوسائل ج 16 ص 126 ب 5 ح 1 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 206 ح 34 ، الوسائل ج 16 ص 127 ب 5 ح 4 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 192 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 126 ب 5 ح 2 . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 287 ح 12 ، الوسائل ج 16 ص 124 ب 3 ح 1 وفيهما " عن أبي عبد الله عليه السلام " .