الشيخ حسين آل عصفور

403

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق " . وصحيح أبي بصير ليث المرادي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وترك " النكاح والشهادة والحج " وزاد " ولكن يبيع ويشتري : وإن وقع عليه دين في تجارته كان على مولاه أن يقضي عنه لأنه عبده " . وموثقة أبي بصير ( 2 ) " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جارية ثم إنه كاتبها على النصف الآخر - إلى أن قال : - فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا ، حتى تؤدي نصف ما عليها في نصف رقبتها " . وصحيح الحلبي ( 3 ) وحسنه عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث أنه قال في المكاتب يشترط عليه مواليه أن لا يتزوج بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته قال : ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه أن له شرطه " . وصحيح أبي بصير ( 4 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبها ؟ قال : فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي ما عليها " . الثالثة عشرة : كلما يشترط المولى على المكاتب في المكاتبتين معا يكون

--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 275 ح 34 ، الوسائل ج 16 ص 107 ب 6 ح 3 وفيهما " أن يقضى دية " . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 188 ح 14 ، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 4 وفيهما " تؤدى جميع ما عليها في " . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 187 ح 9 ، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 5 وفيهما " مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه " . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 214 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 6 وفيهما " مكاتبتها - رد في الرق جميع ما عليها " مع اختلاف يسير .