الشيخ حسين آل عصفور
345
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
وقد دلت صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه ، أيبيعه ؟ قال : لا ، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته " . ومثلها صحيحة الأخرى ( 2 ) كما في الفقيه . وصحيحة الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وهذه الأخبار حجة الصدوق ومن قال بمقالته . وأما ما يدل على أحد قولي الشيخ من جواز بيع الخدمة فرواية القاسم بن محمد ( 4 ) عن علي " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية في حياته ، قال : إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته ، فإذا مات أعتقت الجارية ، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها " . وخبر السكوني ( 5 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " قال : باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته " . وصحيحة أبي مريم ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت وفيها " الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته ؟ فقال : أي ذلك شاء فعل " . وصحيحة أبي بصير ( 7 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان
--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 71 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 263 ح 22 وفيه " وجاريته " ، الوسائل ج 16 ص 85 ب 1 ح 6 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 71 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 263 ح 22 وفيه " وجاريته " ، الوسائل ج 16 ص 85 ب 1 ح 6 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 263 ح 23 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 264 ح 26 ، الوسائل ج 16 ص 88 ب 3 ح 3 وفيها : " جارية له عن دبر في حياته " . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 260 ح 8 ، الوسائل ج 16 ص 88 ب 3 ح 4 . ( 6 ) التهذيب ج 8 ص 263 ح 24 وفيه " فقال : نعم أي " ، الوسائل ج 16 ص 87 ب 3 ح 1 . ( 7 ) التهذيب ج 8 ص 263 ح 25 ، الوسائل ج 16 ص 88 ب 3 ح 2 وفيهما " إلا أن يشاء - يبيعه قدر حياته " .