الشيخ حسين آل عصفور

314

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال : إذا عمي المملوك عتق " . ورواه الصدوق مرسلا . وخبر السكوني ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذ عمي المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه " هكذا في الكافي ، ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن السكوني مثله إلا أنه قال " إذا عمي العبد " . وخبر أبي البختري ( 2 ) كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يجوز في العتاق إلا الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج " . وخبر أبي البختري ( 3 ) أيضا كما في الفقيه وقرب الأسناد مثله إلا أنه قال " لا يجوز في العتاق إلا الأعمى والأعور " . ورواه الصدوق في المقنع مرسلا . وخبر إسماعيل الجعفي ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : إذا عمي المملوك عتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه " . وصحيحة حماد بن عثمان ( 5 ) كما في محاسن البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا عمي الغلام عتق " . وقد إلحق ابن حمزة بالجذام البرص ، وقال ثاني الشهيدين في مسالكه بعد نقله لذلك عنه : ونحن في عويص من إثبات حكم الجذام لضعف المستند إن لم يكن إجماع ، فيكف يلحق به البرص ؟ وكأنه أشار بهذا الكلام إلى رواية السكوني

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 189 ح 2 ، الفقيه ج 3 ص 84 ح 3 وفيه " أجذم " ، الوسائل ج 16 ص 32 ب 23 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 196 ح 11 ، التهذيب ج 8 ص 230 ح 65 ، الوسائل ج 16 ص 32 ب 23 ح 4 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 85 ح 15 ، قرب الإسناد ص 74 ، المقنع ص 162 ، الوسائل ج 16 ص 32 ب 23 ح 5 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 189 ح 3 ، الوسائل ج 16 ص 32 ب 23 ح 6 وفيهما " أعتقه " . ( 5 ) المحاسن ص 625 باب اتخاذ العبيد والإماء ، الوسائل ج 16 ص 33 ب 23 ح 7 .