الشيخ حسين آل عصفور

274

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

وإلا كان حراما . وقد تقدم في الأخبار ما يدل عليه أيضا خبر عمار بن مروان ( 1 ) " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أن أبي حضره الموت فقيل : أوص ، فقال : هذا ابني - يعني عمرا - فما صنع فهو جائز " وساق الحديث إلى أن قال : " وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشده ، فقال : قد أجزت عنه " . وزاد الكليني ( 2 ) في روايته " إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزت " . ومثلها رواية الفقيه ( 3 ) أيضا . ( ومنها ) استحباب عتق العبد عند الموت إذا كان ضربه في حال حياته ولو بحق . لموثقة إسحاق بن عمار عن أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم ، فقلت : يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ؟ فقال : إنهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا " . المقصد الرابع في عتق الشقص وما يترتب عليه من عتق السراية وما يشتمل على أبحاث : الأول : ( 5 ) كما يجوز للمولى أن يعتق المملوك

--> ( 1 ) التهذيب ج 9 ص 236 ح 13 ، الوسائل ج 13 ص 481 ب 95 ح 2 وفيهما " فقيل له - عمر - قد أجزأت عنه " . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 62 ح 17 ، الوسائل ج 13 ص 481 ب 95 ح 3 وفيهما " مثل رجل - فقد أجزأت عنه " . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 172 ح 5 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 55 ح 13 ، الوسائل ج 13 ص 472 ب 84 ح 1 . ( 5 ) كذا في النسخة .