الشيخ حسين آل عصفور
266
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
( ومنها ) استحباب عتق المملوك الصالح وكراهة استخدامه . ففي الفقيه ( 1 ) مرسلا وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ( 2 ) مسندا وكذلك في صحيفة الرضا ( 3 ) عن الرضا عليه السلام والأولى عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال : " دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في العذرة فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه قال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج عليه السلام قال للملوك : أين اللقمة ؟ فقال : أكلتها يا بن رسول الله ، فقال : إنها ما استوت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب أنت حر ، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة " . وفي العيون وصحيفة الرضا عليه السلام أسند الرضا القضية إلى الحسين عليه السلام وقد تقدمت في أحكام الخلاء . وخبر بشر النبال ( 4 ) كما في ثواب الأعمال " قال : سمعت محمدا أبا جعفر عليه السلام يقول : من أعتق نسمة صالحة كفر الله بكل عضو منها عضوا منه من النار " . ( ومنها ) تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين السنة آكد . ففي مرسلة محمد بن عبد الله بن زرارة ( 5 ) عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله عليه السلام " فقال : من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين " . ومرسلة الحسين بن علوان ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : صحبة عشرين قرابة " .
--> ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 18 ح 14 ، الوسائل ج 16 ص 38 ب 28 ح 1 وفيهما اختلاف يسير . ( 2 ) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 43 ب 31 ح 154 طبع طهران . ( 3 ) مستدرك الوسائل ج 3 ص 41 ب 24 ح 2 . ( 4 ) ثواب الأعمال ص 166 ، الوسائل ج 16 ص 38 ب 28 ح 2 وفيهما " بشير النبال - جعفر بن محمد " مع اختلاف يسير . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 196 ح 12 ، الوسائل ج 16 ص 43 ب 33 ح 1 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 199 ح 5 ، الوسائل ج 16 ص 43 ب 33 ح 2 وفيهما " صحبة عشرين سنة قرابة " .