الشيخ حسين آل عصفور
260
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
وصحيحة منصور بن حازم ( 1 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما ، فشهد بعض ورثته أنه حر ، قال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ، وليستسعى فيما كان لغيره من الورثة " . وخبر منصور ( 2 ) أيضا كما في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل مات وترك عبدا ، فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، قال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة " . وكذلك خبره ( 3 ) المروي في الكافي ومرسلته ( 4 ) المروية في الكافي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجل مات وترك مملوكا ، فشهد بعض ورثته أنه حر ، فقال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه ، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة " . وسيأتي تتمة المسألة في الاقرار . الثالثة : إن من أعتق عبدا وعلى العبد دين لم يلزم السيد إلا أن يكون قد استدانه لمولاه أو أذن له بالتجارة واستدان فيها بإذنه . كما تضمنته روايتا ظريف بياع الأكفان كما في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام لقوله في الأولى ( 5 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال للناس وقد أعطيت به مالا كثيرا ، فقال أبو عبد الله
--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 246 ح 122 ، الوسائل ج 16 ص 66 ب 52 ح 2 وفيهما اختلاف يسير . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 170 ح 1 ، الوسائل ج 13 ص 401 ب 26 ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 42 ح 1 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 43 ح 2 ، الوسائل ج 13 ص 402 ب 26 ح 4 وفيهما " وترك غلاما مملوكا " . ( 5 ) التهذيب ج 6 ص 196 ح 56 ، الوسائل ج 13 ص 118 ب 31 ح 2 وفيهما " مال الناس " .