الشيخ حسين آل عصفور
184
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
وموثقة عبيد بن زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت له : رجل قال لجاريته : أعتقك وجعلت مهرك عتقك ، قال : فقال : جائز " . والأخبار بهذا المعنى بالغة حد التواتر المعنوي . وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 2 ) كما في الفقيه " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام في رجل قال لغلامه : أعتقك أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت لزوجه عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى ، يجوز شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه " . ومثلها صحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يقول لعبده : أعتقتك أن أزوجك ابنتي ، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك فتسرى أو تزوج ، قال : عليه شرطه " . وفي كتب العتق المروية عنهم التي يستحب أن تكتب للعبد المحرر كصحيحة إبراهيم بن أبي البلاد ( 4 ) " قال : قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو : هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله " إلى آخره كما سيجئ . وصحيحة عبد الله بن سنان ( 5 ) عن غلام أعتقه أبو عبد الله عليه السلام " هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق غلامه السندي على أنه يشهد أن لا إله إلا الله " وساق الكتاب
--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 201 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 510 ب 11 ح 6 . ( 2 ) الفقه ج 3 ص 69 ح 15 ، الوسائل ج 16 ص 17 ب 12 ح 1 وفيهما هكذا " سأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن رجل قال لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى ، أعليه مائة دينار ويجوز شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه " . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 179 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 18 ب 12 ح 4 وفيهما اختلاف يسير . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 181 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 10 ب 6 ح 1 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 181 ح 1 وفيه " محمد بن سنان " ، الوسائل ج 16 ص 10 ب 6 ح 2 وفيهما " غلامه السندي فلانا " .