الشيخ حسين آل عصفور
175
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
إذا حاربوا من حارب من المشركين ، هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم " . وخبر عمران ( 1 ) " قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام ، هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم " . وفي صحيحة زرارة ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وآله قال : وليست لهم اليوم ذمة " . أما مماليك أهل الذمة فلا كلام في جواز ملكيتهم إذا أقروا لهم بالعبودية وكذا ممالك أهل الحرب . ففي موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 3 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا ؟ فقال : اشتروا إذا أقروا لهم بالرق " . وموثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وصحيحته ( 4 ) كما في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وخبر إسماعيل بن الفضل ( 5 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك أهل الذمة ؟ قال : إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح " . وصحيحته ( 6 ) كما في الفقيه مثله . وموثقته ( 7 ) كما في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
--> ( 1 ) التهذيب ج 6 ص 161 ح 2 " وهم يسرق " ، الوسائل ج 11 ص 99 ب 50 ح 2 وفيهما " عن المرزبان بن عمران " وكذلك " أيحل شراؤهم ؟ فكتب : إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم " . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 158 ح 1 ، الوسائل ج 11 ص 95 ب 48 ح 1 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 70 ح 14 ، الوسائل ج 13 ص 26 ب 1 ح 1 وفيهما " فقال : اشتر إذا " . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 70 ح 15 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 210 ح 7 وفيه " مملوكي " ، الفقيه ج 3 ح 139 ح 48 ، التهذيب ج 7 ص 70 ح 13 ، الوسائل ج 13 ص 26 ب 1 ح 1 . ( 6 ) الكافي ج 5 ص 210 ح 7 وفيه " مملوكي " ، الفقيه ج 3 ح 139 ح 48 ، التهذيب ج 7 ص 70 ح 13 ، الوسائل ج 13 ص 26 ب 1 ح 1 . ( 7 ) الكافي ج 5 ص 210 ح 7 وفيه " مملوكي " ، الفقيه ج 3 ح 139 ح 48 ، التهذيب ج 7 ص 70 ح 13 ، الوسائل ج 13 ص 26 ب 1 ح 1 .