الدكتور عبد الهادي الفضلي
215
أصول الحديث
8 - ما رواه بسنده عن إسحاق بن عمار ، قال : ( ليست التعزية إلا عند القبر . . . ) ( 1 ) . 9 - ما رواه بسنده عن يونس ، قال : ( كل زنا سفاح ، وليس كل سفاح زنا . . . ) وهو حديث طويل عقد محمد بن يعقوب له بابا مستقلا ( 2 ) وأيضا روى بسنده عن يونس ، قال : ( العلة في وضع السهام على ستة لا أقل ولا أكثر ) وأيضا قال : ( إنما جعلت المواريث من ستة أسهم . . . ) ( 3 ) وقد جعل لهما أيضا محمد بن يعقوب بابا مستقلا . 10 - ما رواه بسنده عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : ( أخذني العباس بن موسى . . . ) ( 4 ) . 11 - ما رواه عن كتاب أبي نعيم الطحان ، رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنه قال : ( من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء ) ( 5 ) . 12 - ما رواه بسنده عن إسماعيل بن جعفر ، قال : ( اختصم رجلان إلى داود عليه السلام في بقرة . . . ) ( 6 ) . وثانيا : لو سلم أن محمد بن يعقوب شهد بصحة جميع روايات الكافي فهذه الشهادة غير مسموعة ، فإنه إن أراد بذلك أن روايات كتابه في نفسها واجدة لشرائط الحجية - فهو مقطوع البطلان ، لأن فيها مرسلات وفيها روايات في إسنادها مجاهيل ، ومن اشتهر بالوضع والكذب ، كأبي البختري وأمثاله . وإن أراد
--> ( 1 ) الكافي : الجزء 3 ، الكتاب 3 ، باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة 70 ، الحديث 3 . ( 2 ) الكافي : الجزء 5 ، الكتاب 3 ، باب تفسير ما يحل من النكاح وما يحرم 191 ، الحديث 1 . ( 3 ) الكافي : الجزء 7 ، الكتاب 2 ، باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة 11 ، الحديث 1 ، 2 . ( 4 ) الكافي : الجزء 6 ، الكتاب 6 ، باب الأشنان والسعد 134 ، الحديث 5 . ( 5 ) الكافي : الجزء 7 ، الكتاب 2 ، باب بيان الفرائض في الكتاب 2 . ( 6 ) الكافي : الجزء 7 ، الكتاب 6 ، باب النوادر 19 ، الحديث 21 .