الدكتور عبد الهادي الفضلي
110
أصول الحديث
2 - العدالة هي الوثاقة في نقل الحديث : وإليه ذهب الشيخ الطوسي ، كمصطلح خاص أفاده من واقع تعامل العلماء في قبولهم الروايات أو رفضها ، وتصديقهم الرواة أو تكذيبهم . قال : ( فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح ، وكان ثقة في روايته ، متحرزا فيها ، فإن ذلك لا يوجب رد خبره ، ويجوز العمل به ، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه . وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته ، وليس بمانع من قبول خبره ، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم ) ( 1 ) . ونفى المحقق الحلي وجود هذا الواقع الذي أشار إليه الشيخ الطوسي ، وأفاد منه المقصود بعدالة الراوي عند علماء الحديث قال : ( المسألة الثانية : عدالة الراوي شرط في العمل بخبره ، وقال الشيخ ( ره ) يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية ، وإن كان فاسقا بجوارحه ، وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم . ونحن نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها . ولو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة ولم يجز التعدي في العمل إلى غيرها . ودعوى التحرز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعدة إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرجه عن الكذب ) ( 2 ) . وعلق الشيخ حسن العاملي على نقد المحقق الحلي لرأي الشيخ الطوسي بعد نقله له ، فقال : ( وهذا الكلام جيد ، والقول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب ) ( 3 ) . . يعني العدالة بمعناها المشهور .
--> ( 1 ) العدة 1 / 382 . ( 2 ) المعارج 149 . ( 3 ) المعالم 353 .