السيد محمد تقي الحكيم

61

الأصول العامة للفقه المقارن

الوجوب المقيد : وهو ما قيد بما ينسب إليه من الأشياء لدخوله في أصل ملاكه كالاستطاعة بالنسبة للحج ، ويسمى أيضا ( الواجب المشروط ) . ومن هنا يعلم أن الوجوب المطلق والمقيد نسبيان ، فقد يكون الوجوب بالنسبة إلى شئ مطلقا وبالنسبة إلى آخر مقيدا ه‍ - تقسيمه إلى التعبدي والتوصلي . 1 - الوجوب التعبدي : وهو ما توقف تحقق ملاكه على الاتيان به بقصد القربة ، وأمثلته كل ما انتظم في قسم العبادات من كتب الفقه ، كالصوم والصلاة والحج وغيرها . الوجوب التوصلي : وهو ما لم يتوقف تحقق ملاكه على الاتيان به قربيا ، كدفن الميت ، وتطهير الثوب ، والصناعات والحرف التي يتوقف عليها النظام الاجتماعي . و - تقسيمه إلى المحدد وغير المحدد . الوجوب المحدد : ويراد به ما كان متعلقه محددا بأن ( عين له الشارع مقدارا معلوما لا تبرأ الذمة إلا بأدائه بمقداره الذي حدده الشارع وعينه ، كالصلوات الخمس ، وزكاة الأموال ، وصوم رمضان ( 1 ) ) . الوجوب غير المحدد : وهو ما لم يحدد الشارع متعلقه وقد مثل له الشاطبي بالعدل ، والاحسان ،

--> ( 1 ) مباحث الحكم ، ج / 1 ص 81 .