السيد محمد تقي الحكيم
59
الأصول العامة للفقه المقارن
أ - منها تقسيمه إلى العيني والكفائي . الوجوب العيني : وهو الذي يتعلق بجميع المكلفين ولا يسقط عنهم بامتثال البعض ، بل لا بد لكل منهم من امتثال مستقل ، ومثاله في الشريعة : الصوم والصلاة . الوجوب الكفائي : ويراد به الوجوب الذي يتعلق بجميع المكلفين ، ويسقط عنهم بامتثال البعض ، وعند ترك الجميع يعاقب الجميع ، كتغسيل الميت ودفنه والصلاة عليه . ب - تقسيمه إلى التعييني والتخييري . الوجوب التعييني : ويراد به الوجوب الذي يتعلق بفعل بعينه ، ولا يرخص في تركه إلى بدل الوجوب التخييري : وهو الوجوب الذي يتعلق بأحد الشيئين أو الأشياء على البدل على خلاف في تعلقه بالفرد المردد أو القدر الجامع أو في كل منهما مع سقوطه بفعل الآخر ( 1 ) ، ومثاله وجوب خصال كفارة الافطار العمدي على غير المحرم . ج - تقسيمه إلى الموقت وغير الموقت . الوجوب الموقت : وهو ما كان الوقت دخيلا في مصلحته ، وله قسمان :
--> ( 1 ) حقائق الأصول ج 1 ص 332 ، ( إقرأ تحقيقه في ذلك ) .