السيد محمد تقي الحكيم

152

الأصول العامة للفقه المقارن

لهم - ولو نسبيا - موضع اتفاق الجميع ، فما يجاب به هناك يجاب به هنا من دون فرق ، والشبهة لا يمكن ان تحل إلا على مذهب أهل البيت في نظرية الامر بين الامرين على جميع التقادير . 3 - وشبهة ثالثة ، أثاروها حول المراد من أهل البيت ، فالذي عليه عكرمة ومقاتل - وهما من أقدم من تبنى ابعادها عن أهل البيت في عرف الشيعة - نزولها في نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) خاصة . وكان من مظاهر إصرار عكرمة وتبينه لهذا الرأي : انه كان ينادي به في السوق ( 1 ) ، وكان يقول : ( من شاء باهلته انها نزلت في أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) ) والذي يبدو ان الرأي السائد على عهده كان على خلاف رأيه كما يشعر فحوى رده على غيره ( ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) ) وقد نسب هذا الرأي إلى ابن عباس ، ويبدو أنه المصدر الوحيد في النسبة إليه وان كان في أسباب النزول للواحدي رواية عن ابن عباس يرويها سعيد بن جبير دون توسط عكرمة هذا ( 4 ) ، إلا أن رواية ابن مردويه لها عن سعيد بن جبير عنه ( 5 ) - أي عن عكرمة - عن ابن عباس يقرب أن يكون في رواية الواحدي تدليس وهما رواية واحدة ، وقد استدل هو أو استدلوا له بوحدة السياق ، لان الآية إنما وردت ضمن آيات نزلت كلها في نساء النبي ، ووحدة السياق كافية لتعيين المراد من أهل البيت . والحديث حول هذه الشبهة يدعونا إلى تقييم آراء كل من عكرمة ومقاتل ، ومعرفة البواعث النفسية التي بعثت بعكرمة على كل هذا الاصرار

--> ( 1 ) الواحدي في أسباب النزول ، ص 268 . ( 2 ) الدر المنثور ، ج 5 ص 198 . ( 3 ) الدر المنثور ، ج 5 ص 198 . ( 4 ) أسباب النزول ، ص 267 . ( 5 ) الدر المنثور ، ج 5 ص 198 .