السيد علي نقي الحيدري
99
أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد
نسخ الوجوب إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز بعده خلاف . والأظهر أنه لا يبقى الجواز بالمعنى الأعم الشامل للاستحباب والإباحة والكراهة ولا الجواز بالمعنى الأخص الذي هو الإباحة لعدم الدلالة على ذلك . وما يقال من أن الوجوب ماهية مركبة ويكفي في رفع المركب رفع أحد جزءيه وهو المنع من الترك فيبقى جواز الفعل على حاله فضعيف لأن الوجوب ماهية بسيطة وهو البعث التام الأكيد . فمعنى نسخه هو نسخ ماهيته فلا يبقى الجواز بعد نسخها ولا دليل على تخلف حكم آخر بعد النسخ بل الظاهر أن الحكم السابق قبل الوجوب لا يرجع أيضا لاحتياج ذلك إلى دليل جديد نعم الظاهر أنه يرجع في المسألة إلى الأصول العملية الأولية مثل أصالة البراءة من التكليف أو أصالة الاحتياط حسب الموارد