السيد علي نقي الحيدري

61

أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد

المبحث الثاني الصحيح والأعم اختلف الأصوليون في أن أسماء العبادات هل هي موضوعة للصحيح أو الأعم واستدلوا للأول بأشياء منها . 1 التبادر وهو سبق المعنى إلى أذهان أهل المحاورات عند إطلاق اللفظ بلا قرينة لأنه علامة الحقيقة وقالوا إن المتبادر من لفظ الصلاة مثلا هو الصحيحة فحسب دون الفاسدة . 2 صحة السلب عن الفاسدة بأن تقول عنها مثلا ليست بصلاة فإن صحة سلب لفظ عن معنى يدل على أنه ليس من معانيه الحقيقية . 3 ( قوله عليه السلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ونحوه مما ظاهره نفي الماهية . 4 ( قوله عليه السلام : الصلاة عمود الدين ومعراج المؤمن ) ونحوه مما ظاهره ترتب الآثار على الماهية والماهية إذا أريد منها الأعم من الصحيح لا تكون عمودا للدين ولا معراجا للمؤمن . واستدلوا للثاني بما يأتي . 1 التبادر وقالوا إن المتبادر من لفظ الصلاة مثلا هو كلا القسمين . 2 عدم صحة السلب فلا يصح أن تقول عن الصلاة الفاسدة مثلا ليست بصلاة .