السيد علي نقي الحيدري

267

أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد

تعريف الاستصحاب من موارد الشك ما تلاحظ فيه الحالة السابقة الذي هو مجرى الاستصحاب وهو في اللغة أخذ الشيء مصاحبا أو طلب صحبته . وفي اصطلاح الأصوليين ( هو اعتبار متيقن الوجود أو ما بحكم المتيقن باقيا عند الشك في زواله ) فهو يتقوم بركنين الأول وجود متيقن سابق والثاني الشك في زواله مثل ما لو تيقن المكلف بأنه كان متطهرا من الحدث وشك في حصول حدث ينقض تلك الطهارة فيبني على بقائها وهو الاستصحاب وهو يختلف عن قاعدة المقتضي والمانع وقاعدة اليقين المعبر عنها بالشك الساري اللتين لم يثبت اعتبارهما بترتيب الأثر على اليقين السابق . فملاك أولاهما اختلاف متعلق اليقين والشك فيها لأن اليقين فيها أنما هو بوجود المقتضي كوجود نار في خشب والشك أنما هو في وجود مانع من التهاب الخشب وهو رطوبته مثلا . وملاك الثانية هو اتحاد متعلق اليقين والشك ذاتا وزمانا ولكن مع اختلاف زمان صدور اليقين مع زمان صدور الشك مثل ما لو تيقن بعدالة شخص يوم الجمعة ثم يوم السبت انقلب يقينه شكا بعدالته يوم الجمعة وإنما يعبر عن هذه القاعدة بالشك الساري لأن الشك سرى من يوم السبت مثلا إلى اليقين بعدالة ذلك الشخص في يوم الجمعة فهو الآن شاك بعدالته يوم