السيد علي نقي الحيدري
206
أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد
كان الشك في بقاء الحالة السابقة شكا في المقتضي بناء على عدم جريان الاستصحاب فيه كما لو شك في حياة زيد بعد تجاوزه العمر الطبيعي فإما أن يكون الشك فيه شكا في جنس التكليف الإلزامي يعني ما لم يعلم فيه التكليف الإلزامي أو لا والأول مجرى البراءة والثاني وهو ما يعلم فيه التكليف الإلزامي ولكن الشك في المكلف به إما أن يمكن فيه الاحتياط وهو ما لم يكن التكليف فيه دائرا بين المحذورين أو لا فالأول مجرى الاحتياط والثاني مجرى التخيير . وسنذكر فيما يأتي الأصول الأربعة على خلاف ترتيبها في هذا الحصر وفقا لسيرة الأصوليين