السيد علي نقي الحيدري
174
أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد
( 7 المؤول وهو ظاهرا ما أريد منه غير معناه الظاهر ) نحو قوله سبحانه ثم استوى على العرش فإنه لا يراد منه الاستواء الحقيقي لمحاليته . وهذه المصطلحات ربما تكون عرضية وربما تكون ذاتية فرب مجمل ذاتا يأتيه بيان فيكون مبينا عرضا . ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما عن أهل العدل قاطبة لقبح التكليف بلا بيان . وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه خلاف والظاهر عدم الإشكال في جوازه في الجملة في بعض الموارد . وقد ذكر بعض الأصوليين في هذا الباب كثيرا من الآيات والأحاديث المتنازع فيها أنها من مصاديق المبين أو المجمل أو غير ذلك وهذا خروج عن الموضوع ولذلك أعرضنا عن الخوض معهم فيها