السيد علي نقي الحيدري
131
أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد
العام والخاص تعريفهما ( العام هو لفظ شامل لجميع الأفراد التي تحته ) والخاص غيره وهما قد يكونان نسبيين فمثل العلماء عام بالنسبة إلى الفقهاء وخاص بالنسبة إلى الرجال . ألفاظهما لا إشكال في وجود ألفاظ تدل على العموم الاستغراقي لجميع الأفراد حقيقة وعلى الخصوص مجازا وذلك بالوضع نحو كل وجميع للتبادر . وربما تكون الدلالة بمقدمات الحكمة كما في الجمع المحلى باللام حيث لا عهد على قول وتقريرها هي أن الحكيم إذا أمر مثلا بتوقير الرجال الداخلين في مجلسه وكان في مقام البيان ولم يعين أفرادا مخصوصين لا بد أن يريد الجميع وإلا فيكون توقير جملة منهم دون الآخرين ترجيحا بلا مرجح وقيل إن دلالته على العموم بالوضع وعلى كل حال فربما يقيد بقيد أو بوصف فيدل على عموم أفراد المقيد أو الموصوف حينئذ نحو أكرم الرجال العلماء ولا يخرج بذلك عن الحقيقة . نعم ذكر أنه يخرج عنها إذا أريد منه العموم المجموعي بالقرينة لا الأفرادي نحو حمل الرجال الخشبة لأنه يدل على أن هؤلاء الرجال حملوها