السيد علي نقي الحيدري

127

أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد

مفهوم الغاية تعريفه ( مفهوم الغاية هو انتفاء الحكم المغيا بغاية بعد تلك الغاية ) والحق أن التحديد إلى غاية يوجب انتفاء الحكم المحدود بعدها كما نقل عن الأكثر للتبادر ولأنه لولا ذلك لما كان للغاية ثمرة وربما يخرج عن هذا المفهوم بالقرينة . والغاية ربما تكون قيدا للموضوع نحو بقاؤك في داري إلى يوم الجمعة أحله لك وربما تكون قيدا للحكم نحو بقاؤك في داري أحله لك إلى يوم الجمعة وهذا يكون أظهر في الدلالة على المفهوم وأما نفس الغاية فهل هي داخلة في حكم المغيا أو خارجة خلاف . والأظهر أنه لا دلالة للفظ على شيء من ذلك فربما تكون الغاية خارجة وربما تكون داخلة بالقرينة . نعم إذا لم تكن قرينة فالأصل عدم الدخول . وأما ما فصله بعض الفحول في المقام من أن الغاية إذا كانت قيدا للحكم فتكون هي وما بعدها خارجين قطعا ولا ينبغي أن تكون موردا للنزاع نحو كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام وإن كانت قيدا للموضوع نحو سر إلى البصرة كانت هي وما بعدها موردا للنزاع فيمكن المناقشة فيه