السيد علي نقي الحيدري
101
أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد
الواجب التخييري تعريفه ( الواجب التخييري هو ما يتخير المكلف في إتيان أحد أمرين أو أكثر على البدلية ) كخصال كفارة الإفطار العمدي . والمنقول عن أكثر أصحابنا والمعتزلة أن الأمر بالشيئين أو الأشياء على وجه التخيير يقتضي إيجاب الجميع تخييرا وهو الحق ولا إشكال فيه . وعن الأشاعرة أن الواجب واحد لا بعينه ويتعين بفعل المكلف ولعل مرجعهما إلى شيء واحد . نعم لو كان ظاهر الأمر التخيير بين الأقل والأكثر وكان للأقل وجود مستقل في ضمن الأكثر كالتسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين فهل يعقل التخيير بينهما أو يكون الزائد على الأقل مستحبا فيه أقول وإشكال . ولكن الأمر هين لندرة الثمرة العملية في المقام بعد تحقق عدم وجوب نية الوجوب والندب في مقام العمل فيأتي المكلف بالأكثر غير قاصد به الوجوب ولا الندب