الشيخ الطوسي
508
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )
وليس هذا موضع الكلام في النبوّة ، فكنّا ندلّ عليه وهو مذكور في كتب الأصول مستقصاة . والَّذي يدلّ على جواز النّسخ من جهة العقل هو : أنّه ثبت أنّ العبادات الشّرعيّات تابعة للمصالح ، ولكونها ألطافا في الواجبات العقليّة ، ولولا ذلك لما وجبت ( 1 ) على حال . وإنّما قلنا ذلك : لأنّ الشّيء لا يجب بإيجاب موجب ، وإنّما يجب لصفة هو عليها تقتضي وجوب الشّيء ، وإنّما يدلّ إيجاب الحكيم له على أنّ له صفة الوجوب ، بأن ( 2 ) يصير واجبا بإيجابه ، لأنّ إيجاب ما ليس له صفة الوجوب يجري في القبح مجرى إيجاب الظَّلم والقبيح أو إباحتهما ، وقد علم قبح ذلك . وإذا ثبت هذه الجملة فلا يخلو وجه وجوب هذه العبادات أن يكون عقليّا ، أو ما ندّعيه من كونها مصالح وألطافا ، فلو كان وجه وجوبها عقليّا لوجب أن يعلم بالعقل وجوب هذه العبادات ، وكما علم وجوب جميع الواجبات العقليّة من وجوب شكر المنعم ، وردّ الوديعة ، وقضاء الدّين ، والإنصاف ، وغير ذلك لما كان وجه وجوب هذه الأشياء بيانا في العقل ، وقد علمنا أنّا لا نعلم بالعقل وجوب الصّلاة ، ولا الزّكاة ، ولا الصّوم ، ولا غير ذلك من العبادات الَّتي جاءت الشّرائع بها ، بل لا يحسن فعلها بالعقل ، وإذا بطل أن يكون وجه وجوبها عقلا ، ثبت أنّها إنّما تجب لكونها ألطافا ومصالح . وإذا ثبت ذلك ، فلا يمتنع أن تتغيّر المصالح ، فيصير ما كان داعيا إلى فعل الواجب صارفا عن فعله ، أو يصير داعيا إلى فعل القبيح ، وما يكون مصلحة لزيد لا يكون مصلحة لعمرو ، وما يكون مصلحة في وقت يصير مفسدة في وقت آخر ، وذلك يوجب النّسخ ، وإلَّا قبح التّكليف . فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون وجه وجوب هذه العبادات هو أنّ لنا فيها ثوابا ،
--> ( 1 ) وجب . ( 2 ) لا أن .