الشيخ الطوسي

732

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )

وأقوى ممّا ذكرنا ، أن لا يجوز التقليد في الأصول ، إذا كان للمكلَّف طريق إلى العلم إمّا جملة أو تفصيلا ، ومن ليس له قدرة على ذلك أصلا فليس بمكلَّف ، وهو بمنزلة البهائم التي ليست مكلفة بحال ( 1 ) .

--> ( 1 ) ليس في الحجرية .