الشيخ الطوسي
559
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )
حديث مسّ الذّكر ( 1 ) لأنّ وجوب الوضوء من مسّه هو الطَّارئ ، فيصحّ أن ينسخ به حديث قيس . وقد يعلم ذلك بأن يكون أحد الحديثين يقتضي حكما شرعيّا معلوم من حاله أنّه المبتدأ به في الشّرع ، والآخر يقتضي حكما ثابتا فيعلم أنّه بعده . فالتّاريخ لا يعلم إلَّا بهذه الوجوه الَّتي حصرناها أو ما قارنها ( 2 ) . فأمّا إذا عدم التّاريخ ، فقد بيّنا القول في ذلك [ في ] ( 3 ) باب الأخبار المتعارضة . وهذه الجملة كافية في هذا الباب .
--> ( 1 ) راجع هامش رقم ( 2 ) صفحة 556 . ( 2 ) في الأصل ما كان بها . ( 3 ) زيادة تقتضيها العبارة .