مركز الرسالة

37

آداب الأسرة في الإسلام

على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ( 3 ) . ويجوز للرجل أن يتزوج العمة والخالة دون اذن ابنة أخيها وابنة أختها ( 2 ) . ثانيا : المحرم بالرضاع : يحرم من الرضاع جميع ما يحرم من النسب ( 3 ) ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 4 ) . حيث تصبح المرضعة أما للرضيع ، وزوجها - صاحب اللبن - أبا له ، وإخوتهما أخوالا وأعماما له ، وأخواتهما خالات وعمات له ، وأولادهما إخوة له ، بعد توفر شروط التحريم من الرضاعة وهي ( 5 ) : 1 - أن تكون مدة الرضاعة يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة مباشرة من الثدي ، غير مفصولة برضاع آخر من مرضعة ثانية . 2 - أن يكون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى رجل واحد . 3 - عدم تجاوز الرضيع السنتين من العمر حال الرضاعة . ولا يعتبر أخ وأخت المرتضع أبناء للمرتضعة ، فيجوز لهما الزواج من

--> 1 ) الاستبصار 3 : 177 . وجامع المقاصد 12 : 340 . 2 ) الانتصار : 278 . وجامع المقاصد 12 : 340 . 3 ) جامع المقاصد 12 : 196 . والمقنعة : 499 . 4 ) المقنعة : 499 . 5 ) جامع المقاصد 12 : 213 - 223 . وجواهر الكلام 29 : 264 وما بعدها . ومنهاج الصالحين ، المعاملات / القسم الثاني : 41 - 42 . والصراط القويم : 203 .