مركز الرسالة
135
آداب الأسرة في الإسلام
2 - حكم مصافحة المرأة الأجنبية : يحرم مصافحة المرأة الأجنبية مباشرة ، ويجوز من وراء الثياب بأن يكون عازلا بين اليدين ، بشرط أن لا يغمز كفها ، فان غمز الكف من المحرمات ، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها : أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها ، فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها ( 1 ) . فالمصافحة حرام بين الرجل والمرأة ، ويمكن للإنسان الذي يعيش في أوساط الاختلاط أو في مجتمعات غير اسلامية أن يصافح من وراء الثياب دفعا للحرج الذي يواجهه . 3 - حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية : حرم الاسلام الاختلاء بالمرأة الأجنبية التي يحل له أن يتزوجها ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يخلون رجل بامرأة ، فإن ثالثهما الشيطان ( 2 ) . وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعة على النساء . . . ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء ( 3 ) . والاختلاء يعني الانفراد في مكان خال من الناس في موضع واحد لا يصله أحد مع عدم الأمن من الفساد ، لأن الاختلاء يؤدي إلى إثارة
--> 1 ) الكافي 5 : 525 . وجامع المقاصد 12 : 44 . 2 ) مستدرك الوسائل 14 : 266 . 3 ) الكافي 5 : 519 .