الشيخ الطوسي
409
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )
فصل - 2 « في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج » الخطاب على ضربين : أحدهما : يستقلّ بنفسه ، ويمكن معرفة المراد به بظاهره ، وإن لم يضف إليه أمر آخر . والآخر : لا يستقلّ بنفسه ، ولا يفهم المراد به بعينه ، إلَّا أن يقترن به بيان يدلّ عليه . فأمّا ما يستقلّ بنفسه فعلى أربعة أقسام : أوّلها : ما وضع في أصل اللَّغة لما أريد به وكان صريحا فيه ، سواء أكان عامّا أو خاصّا ، أمرا كان أو نهيا ، فإنّ جميع هذه الألفاظ يمكن معرفة المراد بظاهرها ، فمتى خاطب الحكيم بها وأراد به ذلك أمكن أن يعلم مراده بها ، ونظير ذلك قوله : ولا تَقْتُلوا النّفس الَّتي حَرّم الله إلَّا بالحقّ ( 1 ) ، وقوله : ولا يَظْلِمُ ربُّكَ أحداً ( 2 ) ، وقوله : والله بكلّ شيء عليم ( 3 ) وغير ذلك .
--> ( 1 ) الأنعام : 151 . ( 2 ) الكهف : 49 . . ( 3 ) البقرة : 282 . .