الشيخ الطوسي
321
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )
أن يرجع إلى كلّ واحدة منها بانفرادها ، يجب أن يرجع إليها كلَّها ( 1 ) . وذهب أبو الحسن الكرخي ، وأكثر أصحاب أبي حنيفة إلى أنّه يرجع إلى ما يليه من المذكور ( 2 ) وقال سيّدنا المرتضى رحمه اللَّه ( 3 ) : أنّه يرجع إلى ما يليه قطعا ، ويجوز مع ذلك رجوعه إلى ما تقدّمها من الجمل ، ويقف ذلك على البيان [ 1 ] . ويقوى في نفسي المذهب الأوّل ، والَّذي يدلّ على ذلك : أنّ الكلام إذا عطف بعضه على بعض بالواو الموضوعة للجمع صار كأنّه مذكور بلفظ واحد ، ألا ترى أنّه لا فرق بين أن يقول القائل : « رأيت زيدا وعمرا وخالدا « وبين
--> ( 1 ) انظر ذيل التعليقة رقم ( 1 ) صفحة 320 . . ( 2 ) انظر ذيل التعليقة رقم ( 1 ) صفحة 320 . . ( 3 ) قدّس الله روحه . . 2 - رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ثبوتا وإلى ما قبل الأخيرة أو الأولى إثباتا وبدلالة الدّليل : نسب هذا الرّأي لأصحاب أبي حنيفة ، ونسبه آخرون لأهل الظَّاهر ( لكنّه خطأ فإنّ ابن حزم الأندلسي اختار المذهب الأوّل ورجوع الاستثناء إلى الجميع ولم ينسب رأيا آخر لأصحابه ) ، وهو مختار أبي الحسن الكرخي . 3 - التوقّف والتماس الدّليل في تعيين مرجع الاستثناء : وهذا مذهب الأشعريّة ، والقاضي أبي بكر الباقلاني ، والغزاليّ ، والشّريف المرتضى ( لكنّه يذهب إلى القول بالاشتراك اللَّفظي وتجويز رجوعه إلى الجميع وإلى الجملة الأخيرة ) . وبناء على مذهب الوقف فقد فصّل جماعة من الأصوليين كأبي الحسين البصري ، والغزالي ، والقاضي عبد الجبّار ، وبعض الأشعريّة ، وابن الحاجب والآمدي وغيرهم بعض التفصيلات . انظر : « التبصرة : 173 - 172 ، الأحكام : 4 - 430 ، الأحكام للآمدي : 2 - 278 ، الإبهاج : 2 - 95 ، روضة الناظر : 227 - 226 ، ميزان الأصول 1 : 460 ، المستصفى 2 : 174 ، المنخول : 160 ، أصول السرخسي 2 : 45 - 44 ، المعتمد 1 : 245 ، الذريعة 1 : 249 ، شرح اللَّمع 1 : 407 » . [ 1 ] قال الشّريف المرتضى ( الذريعة 1 : 249 ) : « والَّذي أذهب إليه أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا وصحّ رجوعه إلى كلّ واحدة منها لو انفردت ، فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل - كما قال الشّافعي - وتجويز رجوعه إلى ما يليه - على ما قال أبو حنيفة - وألَّا يقطع على ذلك إلَّا بدليل منفصل ، أو عادة ، أو إمارة ، وفي الجملة لا جوز القطع على ذلك الشّيء يرجع إلى اللفظ » . وانظر أيضا ذيل التعليقة رقم 1 صفحة 320 .