الشيخ الطوسي

312

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )

فأمّا خبر الواحد ، فنذكر ما عندنا في ذلك في باب مفرد ( 1 ) وأمّا القياس ، فلا يجوز العمل به أصلا لا في تخصيص العام ولا في غيره من الأحكام ، ونحن ندلّ على ذلك فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى . ومن خالفنا من الفقهاء الَّذين أوجبوا العمل بخبر الواحد والقياس اختلفوا في جواز تخصيص العموم به ، وسنذكر اختلافهم في ذلك فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى . وهذه جملة كافية في هذا الباب .

--> ( 1 ) راجع كلام المصنّف في الفصل الوارد بعنوان ( في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد ) في صفحة 343 . .