الشيخ الطوسي

305

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )

العموم وقد علمنا أنّه أراد بها الخصوص ، بل أكثر القرآن كذلك . ثمّ إنّه إنّما حسن منّا الإخبار والأوامر بالشّروط لما لم يكن لنا طريق إلى العلم بما يمنع من الشّروط ، ولم يحسن ذلك في القديم تعالى العالم بالعواقب ، ولذلك لا يحسن منّا أن نخبر عمّا نعلمه بشرط لما كان العلم حاصلا لنا . وهذه جملة كافية في هذا الباب .