الشيخ الطوسي
277
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )
ومنها لفظ « كلَّا » : إذا دخلت في الكلام فإنّها تفيد الاستغراق ، سواء دخلت للتأكيد أو لغير ذلك ، وأمّا ما يدخل للتأكيد نحو قول القائل : « رأيت الرّجال كلَّهم » فإنّ ذلك يفيد الاستغراق ، وما يدخل لغير التأكيد نحو قول القائل : « كلّ رجل جاءني أكرمته » و « كلّ عبد لي فهو حرّ » ، وعلى هذا قوله : كُلَّما أُلقيَ فيها فوجٌ سَأَلهم خَزَنَتُها ( 1 ) . فهذه جملة من الألفاظ المستعملة في العموم ، ونحن ندلّ على أنّها تفيد العموم على ما قلناه ، ونذكر اختلاف النّاس في ذلك ، والكلام على شبههم في فصل يلي هذا الفصل إن شاء اللَّه تعالى .
--> ( 1 ) الملك : 8 . .