الشيخ الطوسي

267

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )

وذكر عن الشّافعي أنّه ذكر في كتابه ( 1 ) : أنّ فيما نهي عنه فاسدا أو فيه ما لا يفسد ، إن كان النّهي يقتضي كون جميعه معصية ، ما لم يكن المراد به التأديب . فالَّذي يفسد هو أن يصل إليه من طريق محرّم نحو ملك الغير ، أو الفروج ، لأنّه إذا كان مجزيا فيتوصّل إليه بما نهى عنه فيجب الاستباح . وحكي عنه قول آخر وهو : أنّه إذا نهى عن الفعل بوجه يختصّه فوجب أن يفسد . وكلّ ما ذكرناه إنّما هو على مذهب من قال إنّ النّهي لا يدلّ على فساد المنهيّ عنه ، ويحتاج في الفرق بين ما هو فاسد وما ليس كذلك إلى أمر آخر . ومن قال بما قلناه لا يحتاج إلى شيء من ذلك . وهذه جملة كافية في هذا الباب .

--> ( 1 ) الرسالة : 355 - 343 . .