الشيخ الطوسي

259

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )

يكون فعلهما مفسدة إذا جمع بينهما ، فينهى عنهما جميعا على وجه الجمع . وكذلك لا يمنع أن يكون فعل كلّ واحد منهما إذا انفرد كان مفسدة ، وإذا اجتمع مع غيره لا يكون كذلك ، فيصحّ أن ينهى عنه على وجه التّخيير مثل ما نقوله في الأمر ، فالفرق بين النّهي والأمر في هذا الباب لا يمكن . والقول في الأمر إذا تناول ضدّين مثل القول في النّهي سواء ، في أنّه إذا كان لهما ثالث جاز أن يؤمر بهما على وجه التّخيّر ، فلا يجوز أن يؤمر بالجمع بينهما ، لأنّ ذلك مستحيل . وكذلك إن لم يكن لهما ثالث جاز أن يؤمر بهما على وجه التّخيير فلا يجوز أن يؤمر بهما على وجه الجمع لما قلناه . فأما إذا تناول الأمر أشياء مختلفة فإنّه يجوز ذلك على وجه الجمع والتّخيير بلا خلاف ، وإنّما الخلاف في أنّه تكون الجميع واجبة أو واحد لا بعينه ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك فأغنى عن الإعادة . وهذه جملة كافية في هذا الباب ، وما عدا ما ذكرناه أحكام النّهي فيه أحكام الأمر على السّواء فلا معنى لتكرار القول فيه .