الشيخ الطوسي
211
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )
في وقت بعينه ، ومن لم يفعلها فإنها تسقط عنه ، لا يجوز له فعلها في وقت آخر . وكذلك من قال : « لله علي صوم يوم بعينه » فإنه يلزمه صوم ذلك اليوم ولا يجوز له أن يصوم يوما آخر ، فعلم بذلك أن للأوقات تأثيرا في كون الفعل مصلحة وسقط السؤال . فأما تسميته قضاء فكلام في عبارة فربما أطلق عليه ذلك ، وربما امتنع منه لضرب من الإبهام . وليس لهم أن يقولوا : لو اقتضى إيقاع الفعل في ذلك الوقت ولم يقتض إيقاعه في وقت آخر لبطل النسخ . وذلك أنا قد بينا [ 1 ] أنه لا يصح النسخ إذا كان الفعل مطلقا أو مقيدا بوقت ، إلا أن يدل دليل آخر على أن ما بعده من الأوقات حكمه حكم ذلك الوقت ، فبطل بذلك أيضا هذا السؤال .
--> [ 1 ] راجع جواب الشيخ ( ره ) عن هذا الاحتجاج في صفحة 202 حيث يقول : « والجواب عن ذلك أن النسخ إنما يصح إذا . . . »