الشيخ الطوسي

144

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

إليهم والذي يجب أن يعول عليه في ذلك ان الراوي إذا روى الخبر العام وحمله على بعض ما تناوله وقال إنه علم ذلك من قصد النبي صلى الله عليه وآله ضرورة وجب حمله على ما ذهب إليه لان وجوب صلى الله عليه وآله الظاهر به في نفس الخبر يوجب حسن الظن به في قوله انه علم ذلك ضرورة من قصد الرسول وان كان ما ذهب إليه انما قاله لضرب من الاستدلال أو بخبر اخر أو قياس أو غير ذلك فينبغي أن يتمسك بظاهر الخبر ويترك ما ذهب إليه لأنه يجوز أن يكون أخطأ في جميع ذلك بشبهة دخلت عليه ومتى لم يظهر لنا ما حمله عليه وهل فعل ذلك لأنه علة ذلك لقصد الرسول أو بوجه آخر من الاستدلال وجب التمسك بظاهر الخبر فان جاز أن يكون في الأصول ما لأجله حمله عليه ومتى كان ما رواه مجملا وصرفه إلى أحد الوجهين فمن الناس من قال إنه يجب عليه بان حسن الظن به يوجب ذلك الا أن يكون قد حصل للرسول تخالف ذلك فيعتمد عليه ومنهم من قال إن الجميع بمنزلة سواء في أنه يجب التمسك بقول الرسول دون قول الراوي بأنه لو عرف قصد الرسول ضرورة لرواه ولا زال عن نفسه ايهام مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وهذا هو الأقوى فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول الاجماع لا يخرج من أن يكون على فعل أو على قول أو على رضى بالشئ فإن كان الاجماع فعلا فالتخصيص لا يسوغ فيه كما لا يسوغ في افعال النبي صلى الله عليه وآله وكذلك ان كان رضى بالشئ وان كان اجماعهم على القول فإن كان عاما تصرفه فان اضطررنا إلى قصدهم بذلك امتنع أيضا التخصيص فيه وان لم نضطر إلى قصدهم جاز التخصيص كما يجوز في عموم الكتاب وان كان ذلك القول ( أيضا ) رضى فالتخصيص فيه لا يجوز وان كان في حكم العموم من حيث كان حال غير المنصوص عليه حاله واما قول الرسول إذا ورد عنه واقتضى تحريم أشياء على المكلفين ثم وجد فاعلا لبعضها فمن الناس من قال إنه مخصوص بذلك الا أن يدل دليل على خلافه فيخص به العموم ومنهم من قال إنه يخص به العموم لأن الظاهر منه ان حاله كحال غيره الا أن يدل دليل على أنه مخصوص به وهذا هو مذهب الشافعي ولذلك خص به نهيه صلى الله عليه وآله عن استقبال القبلة بغائط أو بول بقعوده صلى الله عليه وآله على لنتبين مستقبل بيت المقدس ويقول إن فعله ( ع ) قد علم بدليل مساواة أمته له فيصير كقول اخر عام في جواز التخصيص القول الأول به والقول الأول يحكى ان بعض أصحاب الشافعي وانه حمل ما روى من تزويج ميمونة وهو محرم على أنه مخصوص به وانه لا يعترض على نهيه عن نكاح المحرم وهو الذي