الشيخ الطوسي
88
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ وحنين الجذع { 1 } على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وبكلامه على الاحكام ، وان كان ذلك كله معدوما . ولا يجب في الأدلة أن يعلم بدلالة أخرى ، ويجوز ذلك فيها الا أنها لا بد أن تنتهي إلى دلالة يعلم صفتها ضرورة ، والا أدى إلى ما لا يتناهى من الأدلة . والدال : هو من فعل الدلالة { 2 } لأنه مشتق منها ، فجرى في ذلك مجرى الضارب في أنه مشتق من الضرب ، وعلى هذا يصح أن يقال : ان الله تعالى دلنا على كذا ، فهو دال ، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على كذا وكذا فهو دال . وقد يتجوز في ذلك فيعبر به عن الدلالة فيقولون : قول الله تعالى ، وقول النبي دال على كذا وكذا من الاحكام ، وان كان الدال في ]