الشيخ الطوسي
83
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ على ما هو ( 1 ) به مع خطوره بباله ، وتجويزه كل واحدة من الصفتين عليه . وأما الدلالة : فهي ما أمكن الاستدلال بها على ما هي دالة عليه ، الا أنها لا تسمى بذلك الا إذا قصد فاعلها الاستدلال . { 2 }