الشيخ الطوسي
81
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ فهو سيظن أن الامر على ما قلده فيه { 1 } وإذا قلد من لا يجوز عليه الخطأ ، { 2 } فكذلك لا يجوز كون ما قلده فيه على خلاف ما قلده . { 3 } وإذا قلد من لا يقوى في ظنه حال ما قلده فيه ففارق الظن ، لان ذلك يكون قد سبق إلى اعتقاد لا مزية لكونه على ما اعتقده ، ]
--> ( 5 ) الزخرف : 86 . ( 6 ) أصول الكافي 1 : 7 . ( 7 ) الزخرف : 86 .